المجلس البلدي

قانون المجالس البلدية :

مرســــوم ســــلطاني
رقــم 126/2020

بإصدار قانون المجالس البلدية

سلطان عمان

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون المجالس البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 116 / 2011،
وعلى نظام المحافظات والشؤون البلدية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 / 2020،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 102 / 2020 بتحديد اختصاصات وزارة الداخلية واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت

المادة الأولى
يعمل بأحكام قانون المجالس البلدية، المرفق.

المادة الثانية
يصدر وزير الداخلية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، فيما لا يتعارض مع أحكامه

المادة الثالثة
يلغى قانون المجالس البلدية المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، فيما عدا المادتين (8) (بند ثانيا) و(15) من القانون المرفق، فيعمل بهما اعتبارا من أول انتخابات تجرى لتشكيل المجالس البلدية طبقا لأحكام هذا القانون.

صـدر فـي : 26 من ربيع الأول سنة 1442هـ
المـوافــــق : 12 من نوفمبــــر سنة 2020م

هيثم بن طارق ســـلطان عـمـــان

قانون المجالس البلدية :

الفصـــل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المـــادة ( 1 )
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها،
ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
أ – المجلس:
المجلس البلدي للمحافظة.
ب – الوزير:
وزير الداخلية.
ج – الرئيس:
رئيس المجلس.
د – العضو:
عضو المجلس.
هـ – أمين السر:
أمين سر المجلس.
و- اللائحة:
اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المـــادة ( 2 )
تنظم اللائحة سائر شؤون المجلس، وبصفة خاصة ما يأتي:
أ – اختصاصات الرئيس ونائبه وأمين السر.
ب – نظام العمل في المجلس.
ج – الشؤون الإدارية والمالية للمجلس.
د – لجان المجلس الدائمة والمؤقتة، وتشكيلها، واختصاصاتها، ونظام عملها.

المـــادة ( 3 )
مع عدم الإخلال بأحكام قانون تصنيف وثائق الدولة وتنظيم الأماكن المحمية، على الجهات المتصل عملها بالجوانب الخدمية أو التنموية موافاة الرئيس بالبيانات والإحصاءات التي يراها المجلس ضرورية لممارسة اختصاصاته.

المـــادة (4)
يكون تنظيم انتخابات أعضاء المجلس وفقا لأحكام لائحة يصدر بها قرار من الوزير.

المـــادة ( 5 )
يعد في إجازة رسمية كل ناخب أدلى بصوته في انتخابات أعضاء المجلس من موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو العاملين في القطاع الخاص.

المـــادة ( 6 )
يصدر الوزير – بعد موافقة وزارة المالية – نظاما ماليا لنفقات ومصروفات ومناقصات الانتخابات التي تجرى في حالة حل المجلس طبقا لنص المادة (27) من هذا القانون، وفي حالة إجراء إعادة انتخابات أعضاء المجلس لأي سبب من الأسباب، وذلك دون التقيد بأحكام القانون المالي، وقانون المناقصات.

ابق على تواصل